مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

751

معجم فقه الجواهر

حلف الحاضر ] وحده أو مع قومه [ خمسين يميناً ، ويثبت حقّه ، ولم يجب ] عليه [ الارتقاب ] وإن كان قوداً بناءً على عدم حبسه إلى قدوم الغائب ، وإن احتمل ، لكنّه ضعيف جدّاً للمحكيّ من إجماع الشيخ في الخلاف ، وظاهر المبسوط والسيّدين علم الهدى وأبي المكارم . [ ولو حضر الغائب ] وأراد استيفاء حقّه [ حلف بقدر نصيبه وهو ] في الفرض [ خمس وعشرون يميناً ] . وإن كان الوارث ثلاثة أحدهم غائب ، حلف الحاضران خمسين كلٌّ منهما خمس وعشرون ، فإذا حضر الثالث حلف الثلث وجبر المنكسر ، فيحلف سبع عشرة ، ولو كان الحاضر منهم واحداً حلف خمسين وأخذ نصيبه ، ثمّ إن حضر الآخران معاً حلف كلٌّ منهما سبع عشرة ، وإن حضر أحدهما حلف خمساً وعشرين ، فإذا حضر الثالث حلف سبع عشرة ، وعليه فقس . واحتمل الأردبيلي الاكتفاء بقسامة الحاضر في حقّ الغائب ، ولكن احتمل مع ذلك إلزامه بتمام الخمسين لإثبات حقّه كالحاضر . وقد ألحق الفاضل وغيره الصبيّ والمجنون بالغائب ، وإليه أشار المصنّف بقوله : [ و ] كذا [ لو كان أحدهما صغيراً ] وهو كذلك بناءً على كون الحكم كذلك في الغائب ، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يدّعِ الوليّ عنهما مع المدّعين . وقال في كشف اللثام بعد تمام الكلام في المسألة : " هذا إذا استوفى الحاضر حقّه من الدية ، وأمّا إذا اقتصّ فلا يمين على الغائب إذا حضر " . ولا ريب في عدم تمام إطلاقه . 42 / 266 - 270 7 - موت الوليّ قبل حلفه : [ إذا مات الوليّ ] قبل أن يحلف [ قام وارثه مقامه ] بلا خلاف ولا إشكال [ فإن مات في أثناء الأيمان قال الشيخ رحمه الله : يستأنف الأيمان ] لكن قد يناقش فيه . ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين . 42 / 272 8 - القسامة إذا لم يكن للقتيل وارث : إذا مات من لا وارث له فلا قسامة . 42 / 272 - 273 9 - إذا وجد في الحالفين غير وارث ولا مدّعٍ : لو فرض أنّ في الحالفين غير وارثٍ ولا مدّعٍ وكان عدلًا متعدّداً أمكن حينئذٍ إقامته بيّنة على ثبوت القتل ، ولا يحتاج إلى القسامة ، وكذا الكلام في قوم المنكر الذي يكتفى ببيّنته لو أقامها عن قسامته ، ولو بأن يقيمها أنّه في حال القتل كان في مكان كذا . 42 / 249 - 250 10 - القسامة في الجناية على العبد : أ - تولّي السيّد القسامة في قتل عبده : انظر : أوّلًا 2 ج‍ ب - قسامة السيّد في أعضاء عبده : القسامة في أعضاء العبد كالقسامة في نفسه في تولّي السيّد لها ، ولا يتولّاها العبد . 42 / 259 ج‍ - قسامة المكاتب في قتل عبده : [ يقسم المكاتب ] المطلق والمشروط [ في ] قتل [ عبده ] مع